الباب الأول أهداف الرابطة ووسائل تحقيقها مادة1: تستهدف رابطة الجامعات الإسلامية:  أولاً: تحقيق التوجيه الإسلامى للعلوم فى مختلف الدراسات والبحوث التى تقوم بها الجامعات، ومراكز البحث العلمى.  ثانياً: تشجيع البحث العلمى فى مجال اللغة العربية وعلومها، وتيسيرها، وطرق تدريسها، وجعلها لغة التدريس فى الجامعات الإسلامية.  ثالثاً: تشجيع البحث العلمى فى مجال الدراسات الإسلامية الخاصة بالعقيدة والشريعة، ومختلف العلوم الإسلامية، وتطوير مناهج البحث فيها وتيسير الاستفادة منها، وتطبيقها فى مختلف شئون الحياة.  رابعاً: التنسيق بين مختلف الجامعات الإسلامية فى مجال المناهج الدراسية والسياسات التعليمية والبحثية بما يحقق التقارب والتكامل فيما بينها.  خامساً: تنمية التعاون العلمي والفكرى والثقافى بين الجامعات الأعضاء والجامعات الأخرى فى مختلف أنحاء العالم؛ للاستفادة من التقدم العلمى والتقنى، وتبادل العلوم والمعارف بين الجهات المعنية بالبحوث والدراسات فى مختلف المجالات.  سادساً: تقوية علاقة الجامعات بقضايا المجتمع بما يحقق إسهام الجامعات فى مواجهة مشكلات المجتمعات الإسلامية والإسراع بالتنمية فى مختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. مادة2: تقوم الرابطة بتنفيذ أهدافها عن طريق مجموعة من الوسائل، من أهمها: أ‌-  تيسير تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنمية التعاون بين الجامعات الإسلامية، والعمل على توافر الإمكانات البشرية والمادية فيها.  ب‌- إنشاء مركز للمعلومات، تجمع فيه البيانات عن طريق التعليم الجامعى والعالى، وعن أعضاء هيئة التدريس فيه، وطلابه، وعن البحوث العلمية، وكل ما يتعلق بالإسلام والمسلمين من دراسات وبحوث ووثائق، بحيث يكون هذا المركز مصدراً وافياً للباحثين وطلاب العلم. ج- تنمية الاتصال بين الرابطة والمؤسسات الجامعية والثقافية الأخرى الإقليمية والعالمية، بما يحقق أهداف الرابطة.  د- دعم المؤسسات الإسلامية الخاصة بالدعوة والثقافة والإعلام، ومؤسسات التعليم المستمر، المعنى بالدراسات الإسلامية والعربية.  هـ- تشجيع إنشاء جامعات أو كليات جديدة متخصصة فى الدراسات الإسلامية والعربية، وذلك فى المناطق التى لا تتوفر فيها هذه المؤسسات.  و- العمل على إيجاد منح للطلاب فى الجامعات الأعضاء فى الرابطة، لخدمة أبناء المسلمين، وخاصة أبناء الأقليات الإسلامية والتنسيق بين هذه الجامعات فى ذلك، والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الإسلامية؛ لتنمية هذه المنح.

الباب الثانى عضوية الرابطة مادة 33: لكافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالى التى تقدم دراسات فى العلوم الإسلامية والعربية، وكذلك مؤسسات البحث العلمى فى هذه المجالات، الحق فى اكتساب عضوية الرابطة. مادة 44: يشترط لاكتساب عضوية الرابطة التقدم بطلب إلى الأمانة العامة للرابطة، لإبداء الرغبة فى اكتساب عضوية الرابطة، وبمقتضاها تقرر الجهة الراغبة في الانضمام التزامها بنظام الرابطة ولائحتها التنفيذية، والتعهد بأداء كافة الالتزامات المنصوص عليها فيهما؛ بما فى ذلك أداء اشتراك العضوية. مادة 55: يصدر المؤتمر العام للرابطة قراره بقبول العضو الجديد، بناء على اقتراح المجلس التنفيذى، ويمارس العضو مهام العضوية فور صدور هذا القرار، وفى حالة عدم أداء العضو لاشتراك العضوية فإنه يجوز للمؤتمر العام فى دورته التالية أن يعيد النظر فى العضوية. مادة 6: يتمتع جميع الأعضاء فى الرابطة بالمساواة فى الحقوق والواجبات. مادة 77: تستمر عضوية الجامعة فى الرابطة، ما لم تنسحب منها بإخطار يقدم إلى الأمانة العامة قبل الانسحاب بسنة كاملة. ويصدر المؤتمر العام للرابطة القرار بقبول الانسحاب، وفى هذه الحالة تؤدى الجامعة العضو كافة الالتزامات المقررة عليها تجاه الرابطة حتى صدور القرار، ويفقد العضو جميع حقوقه قبل الرابطة من تاريخ صدور قرار المؤتمر العام. مادة 88: إذا قام أحد الأعضاء بأعمال تضر بالرابطة، أو لم يقم بأداء الالتزامات التى يقررها نظام الرابطة أو لائحته التنفيذية، قام رئيس الرابطة بإنذاره للتوقف عن هذه الأعمال والعودة إلى أداء التزاماته، فإذا لم يمتثل قام بعرض أمره على المجلس التنفيذى الذى له أن يجمد عضويته، وإذا لم يقم العضو بأداء التزاماته بعد تجميد عضويته عرض أمر إلغاء عضويته على المؤتمر العام فى دورته التالية. مادة 99: يجوز للمؤتمر العام أن يقبل بصفة مراقب، الجامعات التى لا يتوافر فيها شرط أو أكثر من شروط العضوية بالرابطة، أو الجامعات التى تطلب عضوية مراقب، وذلك بناء على توصية من المجلس التنفيذى.  وتلتزم الجامعات المقبولة بهذه الصفة بأداء التزامات العضوية واحترام نظام الرابطة ولائحته، ولها حق حضور اجتماعات المجلس التنفيذى والمؤتمر العام، دون مشاركة فى التصويت.  ويجوز للمؤتمر العام أن يمنح هذه العضوية لكل الاتحادات والمؤسسات ذات الأهداف المقاربة للرابطة، أو التى تسهم بشكل عام فى دعم التعاون بين الدول أو المؤسسات الإسلامية.

الباب الثالث هيئات الرابطة تتكون الرابطة من الهيئات التالية: 1- المؤتمر العام. 2- المجلس التنفيذى. 3- رئيس الرابطة. 4- أمانة الرابطة. 5- لجان الرابطة. الفصل الأول: المؤتمر العام مادة 100: المؤتمر العام هو السلطة العليا فى الرابطة، يخطط لسياستها العامة وبرامجها ويقومها، ويتابع تنفيذها ويشرف على جميع هيئاتها. مادة 111: يتألف المؤتمر العام من ممثلى المؤسسات الأعضاء فى الرابطة ويجوز للمؤتمر أن يسمح لممثلى المؤسسات العلمية من غير الأعضاء بحضور جلساته بصفتهم مراقبين. مادة 122: يعقد المؤتمر العام دورة واحدة على الأقل كل أربع سنوات فى التاريخ والمكان اللذين يحددهما فى دورته السابقة، وعند الضرورة يمكن أن يغير رئيس الرابطة تاريخ الاجتماع ومكانه بعد موافقة المجلس التنفيذى. مادة 13: يجوز أن يعقد المؤتمر العام دورة طارئة إذا طلب ذلك كتابة أى من: أ‌- الأغلبية المطلقة لأعضاء الرابطة. ب‌- ثلثى أعضاء المجلس التنفيذى. ت‌- رئيس الرابطة. وفى هذه الحالة، على الجهة التى طلبت الاجتماع أن تحدد موضوعه. مادة 144: لا يكون انعقاد المؤتمر العام صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يتوفر هذا النصاب فى الجلسة الأولى، أجل الانعقاد إلى اليوم التالى، ويكون الانعقاد صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء على الأقل. مادة 155: تتخذ جميع قرارات المؤتمر العام بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين المشتركين فى التصويت، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى يضم الرئيس. مادة 16: يبت المؤتمر العام فى قبول العضوية والفصل والاستقالة منها. مادة 177: للمؤتمر العام أن يعدل النظام الأساسى للرابطة ولائحته التنفيذية، ويحل الرابطة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. مادة 188: يختص كل من رئيس الرابطة وأمينها العام بالتفاوض مع الأعضاء وغير الأعضاء لإبرام اتفاقيات تتصل بأعمال الرابطة، وتوقيعها ويعرض الرئيس أو الأمين العام على المجلس التنفيذى ما تم الاتفاق عليه للنظر فيه، ويحيل المجلس الاتفاقيات إلى المؤتمر العام؛ للتصديق عليها. الفصل الثانى: المجلس التنفيذى مادة 19: أ. يتألف المجلس التنفيذى من رئيس الرابطة وأربعة عشر عضواً،  يختارهم المؤتمر العام لمدة أربع سنوات من بين الأعضاء الحاضرين.  ب. يختار المؤتمر العام خمسة أعضاء آخرين بصفة احتياطية، لملء الفراغات التى قد تحدث بين أعضاء المجلس التنفيذى. ج. رئيس الرابطة هو رئيس المجلس التنفيذى.  د- للعضو المتغيب أن ينيب عنه أحد أعضاء المجلس كتابة، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد. مادة 20: يختار أعضاء المجلس التنفيذى من بينهم نائباً لرئيس المجلس ينوب عنه عند غيابه. مادة 211: المجلس هو السلطة التنفيذية للرابطة، والمسؤول أمام المؤتمر العام عن تنفيذ برامج الرابطة والإشراف على سير العمل فيها. مادة 222: يجتمع المجلس التنفيذى سنوياً فى المكان والتاريخ اللذين سبق أن حددهما فى دورته السابقة، وعند الضرورة يمكن أن يغير رئيس المجلس مكان الاجتماع وتاريخه بالتشاور مع الأعضاء. مادة 23: يختص المجلس التنفيذى بالأعمال الآتية: 1. إقرار مشروع الموازنة، وإقرار الحسابات الختامية، والميزانية العمومية للرابطة. 2.  وضع قواعد منح الإعانات والمكافآت، وما تسهم به الرابطة فى التمثيل فى المؤتمرات والمهمات ذات الصفة العلمية والإجازات الدراسية والبحوث والتدريب، والإشراف على البحوث، ونفقات الطبع والنشر، ويجوز للمجلس تفويض الأمين العام فى بعض هذه الاختصاصات. 3. قبول الهبات والتبرعات التى ترد للرابطة. 4. إقرار الاتفاقات والعقود التى تبرم مع الأشخاص والمؤسسات والجامعات الأعضاء أو غير الأعضاء. مادة 244: قبيل انتهاء دورة المجلس التنفيذى، يختار المجلس من بين أعضائه نصف أعضاء المجلس الحالى للدورة التالية، ويعرض هذا الاختيار على المؤتمر العام للمصادقة عليه، أما النصف الآخر فيختاره المؤتمر العام. الفصل الثالث: رئيس الرابطة مادة 25: ينتخب المؤتمر العام رئيساً للرابطة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى تالية. مادة 266: رئيس الرابطة هو الممثل القانونى لها، وبهذه الصفة له كامل الصلاحيات فى تمثيلها أمام الغير، وله حق الإشراف والرقابة على شئونها، واتخاذ ما يلزم لأدائها لمهامها. مادة 277: فى حال خلو منصب الرئيس، يحل محله مؤقتاً نائب رئيس المجلس التنفيذى، وفى خلال ستة أشهر يدعو نائب رئيس المجلس المؤتمر العام إلى اجتماع طارئ لانتخاب رئيس جديد للرابطة. مادة 288: لرئيس الرابطة أن يفوض نائب رئيس المجلس كتابة فى بعض اختصاصاته، وللنائب أن يحل محل الرئيس عندما يطرأ عليه مانع أو عارض يمنعه مؤقتاً من ممارسة عمله.

الفصل الرابع: الأمانة العامة مادة 299: يختار المؤتمر العام أميناً عاماً للرابطة بناء على ترشيح رئيس الرابطة، وموافقة المجلس التنفيذى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يتفرغ الأمين العام للعمل فى الرابطة. مادة 300: الأمانة العامة للرابطة هى الجهاز الفنى والإداري للرابطة ويرأسها الأمين العام، وبهذه الصفة تتولى تسيير أمور الرابطة، وتنفيذ قرارات المؤتمر العام، والمجلس التنفيذى، فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية. مادة 311: تتكون الأمانة العامة من الأمين العام ومساعديه، والموظفين والإداريين، والفنيين، ويحدد المجلس التنفيذى المكافآت والبدلات والمزايا العينية التى تعطى للأمين العام ومساعديه. الفصل الخامس: لجان الرابطة مادة 322: يكون المؤتمر العام للرابطة لجاناً علمية دائمة تمارس مختلف الأعمال والأنشطة العلمية التى تتولاها الرابطة من ممثلى الجامعات الأعضاء بناء على اقتراح الأمانة العامة وموافقة المجلس التنفيذى للرابطة، وتتكون كل لجنة من ممثلى خمس جامعات على الأقل، ويتقاضى أعضاء اللجان بدلات حضور ومكافآت عن الأعمال التى يقومون بها وفقاً لما يقرره المجلس التنفيذى للرابطة، وذلك على النحو الآتى: 1- لجنة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية. 2- لجنة المجلة والنشر. 3- لجنة المكتبة ومركز المعلومات. 4- لجنة النهوض باللغة العربية وإعداد مناهجها وتطوير دراستها. 5- لجنة إعداد مناهج العلوم الشرعية وتطوير دراساتها. 6- لجنة تنسيق العلاقات مع الجامعات والمؤسسات الأعضاء وغير الأعضاء.  ويجوز للمؤتمر العام تكوين لجان أخرى للقيام بدراسات أو بحوث فى حقل من الحقول العلمية. ويمثل اللجنة مقررها أمام المجلس التنفيذى والمؤتمر العام، ويتولى عرض ما يتصل بها من موضوعات ويحضر بناء على استدعاء من الأمين العام أو رئيس المجلس التنفيذى. الباب الرابع ميزانية الرابطة مادة 33: تتكون الموارد المالية للرابطة من: أ- اشتراكات أعضاء الرابطة. ب- ريع ما تستثمره الرابطة من أموالها. ج- الهبات والتبرعات والأوقاف التى يقبلها المجلس التنفيذى. د- عائد بيع كتب الرابطة ومنشوراتها. هـ- عائد ما تقدمه الرابطة من خدمات. مادة 344: تضع الأمانة العامة اللائحة المالية المنظمة للموارد والإنفاق وتعرضها على المجلس التنفيذى لدراستها واقتراح ما يلزم بشأنها، وتسرى من تاريخ إقرار المؤتمر العام للرابطة لها. وتبدأ السنة المالية من أول يناير من كل عام وتنتهى فى آخر ديسمبر. مادة 355: تنفق الرابطة أموالها فى تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى هذا النظام، ويتم الصرف وفقاً للقواعد المعتمدة من المجلس التنفيذى. مادة 366: الأمين العام هو الذى يدير حسابات الرابطة إيداعاً وسحباً، ويقوم بإعداد الميزانية السنوية والحساب الختامى، وكذا الموازنة السنوية للرابطة ويعرضها على المجلس التنفيذى والمؤتمر العام للرابطة.