(العُضْوِيَّة):

  • يكون الحقُّ في التقدُّم للعُضويَّة للجامعات والمُؤسَّسات الأكاديميَّة ومُؤسَّسات البحثالعلميّ التعليم العالي والجهات التي تُقــــــدِّم دِراسَات في العُلـــــــــــــــوم الإسلاميَّة والعربيَّة، والحضــــــــــــــارات والثقافــــــــــــــات في جميــــــــــــــع أنحناء العــــــــالم.
  • يجــــــــــــــــــــــــب لاكتســــــــــــــــــــــاب العُضـــــــــــــــــــويَّة توافُــــــــــر الشُّـــــــــــــــروط الآتيـــــــــــة:
  • التقـــــــــــــــــدُّم بطلب إلى الأمانــــــــــــــة العامَّـــــــــــة، لإبداء الرغبــــة في اكتساب العُضويَّة.
  • التعهُّــــــــــــــــــد بالالتـــــــــــــزام التامِّ بأحكــــــــــــــــــام هذا النِّظــــــــــــــــــام ولوائحه التنفيذيَّة. 
  • التـــــــــــــــــزام بدفع رســـمٍ سنــــــــــــــويّ نظير الحصول على عضوية الرابطة،ّ باستثنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء حامــــــــــــــــــــــــــــــــــلي العُـــــضــــــــــــــــــــــــــــــــــويَّة الشـــــــــــــــــــــــرفيَّــــة.
  • للمجْلس التَّنفيذيّ تكوين لجنة لشُؤون العُضويَّة؛ تختصُّ بقَبول العُضويَّة الجديدة بناءً على اقتراح الأمين العامّ المرفُوع من الرَّئيس، وتُصْــــــــــــدِر قراراً بذلك؛ لسرعةإدماج الأعضاء المقبُولين في العُضويَّــــــــــــــة، ويكُــــــــــــون لهم كُلُّ حُقــــــــــــوق  والتزامات العُضويَّة، على أن تَعْـــرِض اللجنــــة تقريــــــــراً بذلك على المجلـــس التَّنفيـــذي.ّ
  • يُصْـــدِر المجلس التَّنفيـــــــــــــــذيّ قراره بقَبـــــــــــــول العُضـــو الجديد،ويُمـارِس العُضو مهامَّ العُضــويَّة فور صُــــــــــــــدور القرار، وفي حال عدم  أداء العُضو العامل أو المراقب لاشتـــــــــــراك العُضويَّة؛ فإنَّه يجوز للمجْلس التنفيذيّ النظـر في إنهاء العُضويَّة، دون إخلال بأحكـام المادَّة 14 من هذا النِّظام.

تنقسم العُضويَّة إلى ثلاثة أنواع:

  • العُضويَّة العَامِلـة.
  • العُضويَّة المُراقِبة.
  • العُضويَّة الشَّرفيَّــة.

(العضوية العاملة):

  • يُشتــــــــــــــــــــــــرط للجهات الراغبة في اكتســـــــــــاب العُضويَّــــــــــــــــــــــــة العَامِلـــــــــة الآتي:
  • تقـــــــــــــــــــــــــــــديم طلـب مكتـــوب إلى الأمانـــــــــــــة العامَّـــة.
  • أن تكُــون مُرخَّصـة من قِبــــــــــل دُول مقـارِّها.
  • إرفـاق قرار الإنشــاء الصَّادر من الجِهــــــــــــــــــــــات الرسميَّة.
  • توافر المقوِّمات الأساسيَّة للعمل العلمي،ّ من حيث المباني وأعضـــــاء هيئة التدريـس الحاصـلين على شهـادات علميَّــة تسمح لهم بالتدريـــــــــــــــــــــس.
  • تقُوم الأمانة العامَّة بدراســــــــــــــة طلب الرغبة في اكتساب العُضويَّة العاملةبناءً على تقرير من لجنة فنيَّة يُكوِّنها المجلْس التَّنفيذيّ كل عام لهذا الغرض؛ لتقُـوم عند الاقتضـاء بزيارة الجهة التي تَطْلُب اكتســــــــــاب العُضويَّة.

(العُضْوِيَّة المُرَاقِبَة):

  • يجوز للمجْلس التَّنفيــــــــــــــذيّ أن يمنـــــــــــــــــح العضــــــــــــــويَّة المُرَاقِبَة للجِهات التي لا يتوافـر لديها شــــرط أو أكثــــــــــــــــر من شُروط العُضـــــــــــــويَّة. 
  • يجب على الأعضاء المقبُولين بصِفة عُضو مُراقب أداء كافَّة التزامات العُضويَّة، واحتــرام نظــام الرَّابطــــة ولوائحــــه التَّنفيـذيَّة. 
  • يحقُّ لحـاملي العُضـوّيَة المُرَاقِبَة حُضـور اجتماعات المُؤتمر العام،ّ دون حقِّ المشـاركة في التَّصـــويت.
  • يجوز للمجْلس التَّنفيذيّ أن يمنح العُضويَّة المُرَاقِبَة لكُلِّ المُنظَّمات والاتحادات والمؤسَّسات ونحوها، التي تُسْهِم بشكلٍ عام في دعم التعاون بين الدُّول والمُؤسَّسات اإلسالميَّة وغري الإسلاميَّة التي لديها اهتمـــــــــــــــام بالأديان والثقــــــــــافات والحضـارات. 
  • يجُـــــــــــــــوز للمجْلس التَّنفيـــــــــــــذيّ أن يُفوِّض لجنــــــــــــة شؤون العُضـــــــــــــويَّة لمنح العُضــــــــــــــــويَّة المُرَاقِبَة دون إخلال بأحكـــــــــــــــــام المادَّة12 من هذا النِّظـــــــــام. 

(العُضْوِيَّة الشَّرَفِيَّة):

  • يجوزُ للرَّئيس حسب سُلطته التقديريَّة؛"استثناءً من المادَّتين9وَ10 من أحكامهذا النِّظام"؛ إصدار قرار بمنح العُضويَّة الشرفيَّة لأيّ من الشخصيَّات أو الجِهات أو المؤسَّسات ونحوها حول العامل، وَفق ما يراه مُحقِّقاً لكافَّـة أهداف الرَّابطة أو بعضها. 
  • يجبُ على الأعضاء حاملي العُضويَّة الشرفيَّة احترام نظـــــــام الرَّابطة ولوائحه التَّنفيذيَّة.
  • يجــــــــــــــــوزُ لحــاملي العُضـــــــــويَّة الشرفيَّـــــــــــــة حُضــــــــــــــــــــــــور اجتمــاعات المُؤتمــر العـام،ّ دون حقِّ المشـــاركة في التَّصـــــــــويت.

* في حالة رغبة الجامعات أو المؤسسات ذات الصلة في الانضمام لعضوية الرابطة، يرجى التفضل  بإرسال خطاب رسمي يفيد الانضمام لعضوية الرابطة، مع ملء الاستمارة الالكترونية التالية، وإرسالها مع دليل الجامعة إلى الأمانة العامة للرابطة، على أحد العناوين التالية:

تحميل

أضغط هنا لتحميل الاستمارة باللغة العربية

 

العنوان: رابطة الجامعات الإسلامية - مركز صالح كامل - جامعة الأزهر - مدينة نصر - القاهرة -جمهورية مصر العربية